المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الإنتداب وحقوق المعلم\ـه المنتدب\ـه ..



مـلاك
02-02-2013, 07:54 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اتمنى من شخص فاهم وعارف بقوانين الإنتداب اطلاعي عليها كااملة مع جزيل الشكر والعرفان


يعني هل للمعلمه المنتدبه مناوبة ؟ وريادة ؟ وانشطة اخرى كالإذاعة والمقصف وغيرها ؟

وهل هناك فرق بين معلمه منتدبة ندب جزئي وبين ندب كلي ؟


والله يفرج هم كل من يرد علي

مـلاك
02-02-2013, 08:19 PM
انا لقيت هذا الموضوع وبصراحه مديرتي كلفتني بريادة فصل ومناوبة ...كيف اقولها انه النظام يقول كذا ؟؟

هذا اذا فعلا صحيح مالي رياده ولا مناوبه ....مع العلم اني ندب كلي يعني هالترم كله


:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::



تعاميم تهمكِ "المعلمات "



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
آمل من الأخوات المشرفات التمس التنفيذ باسلوب تربوي
كما آمل إن يلتمسن العذر للمعلمات ذوات المرض التى لا تتحمل التكليف
وان يتم الإجتماع بالمعلمة وإقناعهاقبل تكليفها



آلية تكليف المعلمات والموظفات بين المدارس
لتسديد العجز الطارئ
حيث يطرأ على المدارس أحيانا بعض الظروف التي تسبب عجز في المعلمات مما يؤدي إلى تعطيل تدريس بعض المواد في تلك المدارس .. ولأهمية هذا الموضوع فقد تم وضع آلية لتكليف المعلمات والموظفات بين المدارس لتسديد العجز الطارئ بها.
تعريفات:


أ- التكليف داخل نطاق مكتب الإشراف التربوي:


حيث تكلف المعلمة أو الموظفة للقيام ببعض المهام في مدرسة غير مدرستها الأصلية داخل نطاق مكتب الإشراف التربوي التي هي على ملاكه , وبحيث تقل المسافة عن المسافات المحددة الواردة في لائحة الندب (المادة 22 من نظام الخدمة المدنية) ويتم التكليف بهدف سد العجز القائم ببعض المدارس سواء كان عجزا فعليا عن الملاك المقرر , أو كان طارئا بسبب إجازة لأحدى المعلمات تزيد عن أسبوعين.


ب- الاستكمال:
يتم بالنسبة للمعلمات اللاتي يقمن بتدريس حصص أقل من نصاب المعلمة المقرر على أن يكون بين المدارس المتقاربة ما أمكن ضمن نطاق مكتب الإشراف وأن يكون ليوم دراسي كامل كحد أدنى


................................................


آليـــة التكلــــــيف:
أولا: الضوابط التي يجب مراعاتها عند التكليف :
1- عدم تكليف المعلمات إلا في حالة الضرورة القصوى( وخاصة معلمات الصفوف الأولية ومعلمات الصف الثالث ثانوي) ...ولا يكون التكليف لأجل تحقيق مصالح شخصية للتحايل على النقل , ويتحمل مدير إدارة التربية والتعليم ومديرة إدارة أو مركز الإشراف التربوي مسئولية التحقق من ذلك.


2- تعطى عدد حصص أقل من معلمات المادة في المدرسة المكلفة بالعمل فيها حالة إمكانية ذلك.
3- تعفى المعلمة التي تم تكليفها من أعمال الريادة والمناوبة وحصص النشاط في المدرسة المكلفة بالعمل فيها , وما إلى ذلك من أعمال خارج المنهج.
4- توزيع شهادات تقدير للمعلمات المتعاونات في تنفيذ التكليفات وكذلك مديرات ومساعدات المدارس اللاتي قمن بتدريس مناهج معطلة وتعتمد هذه الشهادات من قبل مديرة الإشراف التربوي وتوزع على مستوى إدارات مراكز الإشراف التربوي.


..................................................


ثانـــــــــــيا: الإجراءات التي يمكن إتباعها عند رفض التكليف :


1- على الإشراف التربوي بذل الجهد وإتباع كافة الأساليب التربوية الجيدة لإقناع المعلمة المكلفة بضرورة تنفيذ التكليف أو الاستكمال
2- تقوم مديرة المدرسة التي تعمل بها المعلمة بإبلاغها عن التكليف مع أخذ توقيعها بالعلم , وبذل الجهد في إقناع من ترفض التكليف.
3- في حالة الرفض النهائي لا تمكن مديرة المدرسة من التوقيع في سجل الحضور والغياب اليومي في مدرستها التي تعمل بها ز وتقوم المديرة برفع هذه الأيام كغياب بدون عذر مع التوضيح في خانة الملاحظات (بسبب عدم تنفيذ الندب) وعليها إبلاغ الإشراف التربوي التابعة له المدرسة بذلك فورا , وبشكل رسمي وعليها متابعة ذلك يوميا , وتتحمل المديرة مسئولية أي مخالفة لذلك.
4- المعلمة التي ترفض التكليف تجرى لها مساءلة ويبنى عليها لفت نظر من قبل مدير التربية والتعليم في المنطقة أو المحافظة.
5- في حالة تكرار أو رفض المعلمة للتكليف يحقق معها ويطبق بحقها العقوبات المنصوص عليها بالمادة (32) من لائحة تأديب الموظفين.
6- تعتبر المعلمة أو الموظفة مكلفة إذا كانت المسافة بين مقر عملها والمكان الذي تم تكليفها للعمل به أقل من (75) كم من الطرق المسفلتة واقل من (40) كم من الطرق غير المسفلتة.
7- عند وجود العجز في المواد التي في نفس تخصص مديرة المدرسة أو إحدى مساعداتها تقوم المديرة أو المساعدة بالتدريس إذا كان عدد الحصص اقل من (10) حصص وإذا لم يكن من نفس تخصص مديرة المدرسة ومساعداتها يتم سد العجز عن طريق الاستكمال (التكليف الجزئي).
8- لا يتم التكليف في حالة الإجازات الطويلة الاستثنائية التي تزيد عن شهرين بل يتم التعاقد مباشرة بدلا من المجازة ولا يتم الموافقة على الإجازات الاستثنائية إلا بعد توفير البديل مع ضرورة تطبيق ما ورد في التعميم رقم(357/7/1ن) في 17/7/1423هـ بشأن التعاقد وفق القواعد على وظيفة المعلمة التي تمنح إجازة استثنائية.
9- في المدارس التي يبلغ به عدد المكلفات (30%) من عدد معلمات المدرسة أو أكثر يدرس وضعها من قبل لجنة ( مختصة) في الإشراف التربوي مع الأخذ بتوصيات اللجنة لمعالجة وضع هذه المدارس.
10- جميع ما سبق من ضوابط لا ينطبق على المكلفات إلى كليات البنات أو إدارات ومراكز الإشراف التربوي.


.................................................. .....


ثانيا: الحوافـــــــــــــز التــــــــــــــــي تمنــــــــــــــــح للمكـــــــلفات :
تمنح المعلمات والموظفات اللاتي ينفذن التكليف بعض الحوافز حتى يكون ذلك دافعا ومشجعا لهن على تنفيذ التكليف :
1- في حالة الترشيح للوظائف الإشرافية يؤخذ في الاعتبار عدد مرات تنفيذ التكليف في نقاط المفاضلة وخاصة إلى المدارس غير المرغوبة والبعيدة عن سكنها , كذلك في حالة طلبها للنقل من مدرسة إلى أخرى.
2- تمنح نقطة قوة في تقرير الأداء الوظيفي على تعاونها في تنفيذ التكليف.


أحكـــــــام عــــــــــــــامة:
1- الاستكمال قد يستمر طوال العام وخاصة في المواد ذات الحصص القليلة مثل علم الاجتماع , علم النفس / المكتبات , الحاسب على ألا يزيد عن عام دراسي.
2- على المنطقة أو المحافظة التعليمية حسن تقدير أوضاع مديرات المدارس ذات الكثافة الطلابية الكبيرة عند وجود عجز في نفس تخصصاتهن في مدارسهن ومعالجة أوضاع تلك المدارس بما يخدم الصالح العام.
3- إذا باشرت المعلمة المجازة ( المندب بدلا عنها) في مدرستها قبل انتهاء إجازتها لأي سبب يعتبر تكليف البديل عنها لاغيا وتعطى إخلاء طرف للعودة إلى مدرستها الأصلية.
4- يدرج اسم المعلمة أو الموظفة المكلفة في بطاقة الأداء الوظيفي للجهة المندبة منها في صفحة بيانات ويكتب أمامها( مكلفة بالعمل في مدرسة......) وكذلك في صفحة التقييم.
5- تقييم المعلمة أو الموظفة المكلفة من الرئيس المباشر في الجهة المندبة لها إذا كانت مدة التكليف لا تقل عن فصل دراسي , وإذا كانت المدة اقل فتشترك مديرتي المدرستين في تقييمها تحت إشراف المشرفة المختصة التي سوف تقوم بتقييمها مع التوضيح أمام اسمها بأنها مكلفة من مدرسة كذا.
6- لا تكلف المعلمة أكثر من مرة خلال العام الدراسي في حدود المنطقة التعليمية إلا في حالة عدم وجود غيرها.
7-تطبق هذه الآلية على المعلمات والمديرات والمساعدات والموظفات اللاتي يعملن بالمدارس.
8- تعتبر الوكالة المساعدة للإشراف التربوي المسئولة عن تفسير هذه الآلية.
هذا ونسأل الله التوفيق للجميع........
والله إن وضعته وقلبي حزين على المعلمات ومعاناتهن في طريقة الأنتداب

مـلاك
02-02-2013, 09:51 PM
خلاص وصلتني معلومه اكييده مية بالمية

المعلمه المنتدبه مالها الا حصصها فقط لا غير