المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : بخصوص اجازة رعاية المولود



Lily-vip22
24-03-2008, 01:15 AM
بخصاية اجازة رعاية المولود

--------------------------------------------------------------------------------

السلام عليكم بالله يامعلمات الي عندها خلفية عن رعاية المولود تفيدني حيث اني ارغب في طلب رعاية مولود بعد الإختبارات للترم الثاني مباشرة يعني بداية اختبارات الدور الثاني بس فيه ناس قالوا لي لا تقدمين لإن اذا ما كان عندك طالبات راسبات في الدور الثاني ماتداومين عشان كذا ابغى اتأكد اذا مافيه رسوب وما بداوم اذن مااحتاج الإجازة وخايفة اقدم مايكون فيه دوام او العكس مااقدم ويلزمونا بالدوام وانا محتاجة الإجازة ضروري علما انها بس شهر من 21/6 الى 21 /7 افيدوني جزاكم الله خير


--------------------------------------------------------------------------------

tootiii
25-03-2008, 12:19 AM
المشكلة يا حبيبتي ان الوزارة بعد ما قالت ان اجازتنا ما تقل عن 35 يوم
قررت تشغلنا بالايام الباقية في دورات واللزي منه يعني حتى لو كانت مديرتك حبيبة وطيووبة اذا جت دورات ماراح تخليك لازم تجين
والله ما ادري وش اقولك الموضوع فعلا محير:smile (87):
اصبري شوي وتأكدي من موضوع الدورات اذا هو اجباري او لا
ادري ان ما افدتك بشي بس اسم اني رديت عليك :smile2 (2):

profeesor
18-04-2008, 01:18 AM
يمكن ردي جاء متاخر بس مالي عهد بالمنتدى ومدري اذا عندك خبر لان اخر تعميم يقول الاجارة ( الرعاية ) لازم ماتقل عن 3 اشهر او ترم

مهــا
18-04-2008, 01:59 AM
طيب

كم مدة الإجازة .. لاحظي بعدها راح تكون الإجازة الصيفية ...

ام بسمه
18-04-2008, 01:17 PM
السلام عليكم

صدرت موافقة المقام السامي الكريم على قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1/ 1285 في 17/1/1429هـ بشأن بعض التعديلات على عدد من مواد لائحة الإجازات الصادرة بقرار المجلس رقم 1/1037 في 16/2/1426هـ.
وقد تضمن القرار الآتي:
أولا : تعديل المادتين الأولى والثالثة من لائحة الإجازات بحيث تزاد مدة الإجازة العادية للموظف لتصبح ( 36 ) يوماً عن كل سنة من سنوات خدمته بدلا من ( 35 ) يوما.
ثانيا : تعديل الفقرة ( أ ) من المادة الثانية و العشرين من لائحة الإجازات ليصبح نصها كالتالي : أ / تستحق الموظفة إجازة وضع بكامل الراتب مدتها ( 60 ) يوما.
ثالثا : إضافة بعض الضوابط على الفقرة ( ب) من المادة الثانية و العشرين من لائحة الإجازات ليصبح نص المادة كالتالي:
ب / إذا رغبت الموظفة التفرغ لرعاية مولودها فيجوز لها الحصول على فترة أو فترات إجازة أمومة مدتها ( ثلاث سنوات ) كحد أعلى طوال خدمتها في الدولة بربع الراتب بعد نهاية إجازة الوضع الواردة في الفقرة ( أ ) من هذه المادة ، على ألا يقل ما يصرف لها عن ألف وخمسمائة ( 1500 ) ريال شهريا و ذلك وفق الضوابط التالية:
1) أن يكون منح هذه الإجازة للموظفة خلال السنوات الثلاث الأولى من عمر الطفل.
2) للجهة الإدارية تأجيل منح هذه الإجازة لمدة لا تتجاوز ( 60 ) يوما من تاريخ تقديم الطلب إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك، ويجوز تمديد فترة هذه الإجازة بشرط موافقة الجهة الإدارية في نطاق حدها الأعلى المشار إليه أعلاه.
3) ألا تقل مدة هذه الإجازة للمعلمة عن فصل دراسي واستثناء من ذلك يجوز منحها هذه الإجازة بقية الفصل بشرط أن تكون متصلة بإجازة الوضع.و يجوز التعاقد على وظيفة المدرسة الممنوحة إجازة أمومة وفق قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1/ 667 في 24/1/1421هـ.
رابعا : تعديل المادة التاسعة و العشرين من لائحة الإجازات ليصبح نصها بعد التعديل: يجوز قطع أي من الإجازات المنصوص عليها في هذه اللائحة بإجازة أخرى إذا كانت مستحقة نظاما عدا إجازات: العيدين، العطلة الأسبوعية، اليوم الوطني، الاضطرارية، الدراسية، الاستثنائية لغرض المرافقة للخارج.
و الله الموفق.

مع تحيات
وكالة الشؤون المدرسية بتعليم البنات

يجوز منحك هذه الإجازة بقية الفصل بشرط أن تكون متصلة بإجازة الوضع= يعني لو خلصتي إجازة الوضع (60 يوم) وباقي على نهاية الفصل شهر او اقل او اكثر يحق لك اخذه إجازة امومة (ربع الراتب) بشرط يكون مشبوك بالستين يوم
يعني لا يلزم تداومين باقي الفصل ومالك دخل بحكاية دور ثاني ورسوب
والله اعلم

@ومضة@
18-04-2008, 07:30 PM
أم بسمة

الله يجزاك خير على توضيحك للصورة

ORCHIDA
18-04-2008, 11:55 PM
الف شكر ام بسمه ع التوضيح